ويندفع : بأن ذلك راجع إلى عدم انطباق الجامع على الأجزاء بأنفسها وذواتها ، بل بلحاظ خصوصية زائدة عليها ، نظير عنوان الطهورية في التراب ، وذلك هو المراد بالجامع البسيط ، إذ لا يراد به في كلام شيخنا الأعظم (قدس سره) ما لا ينطبق على المركب الخارجي ، بل ما لا يحكي عن خصوصيات أجزائه المتكثرة ، وإنما يحكي عن جهة قائمة بتمام أجزائه على اختلافها مع النظر للأجزاء بنحو الإبهام من حيثية النوع والكمّ.
وحينئذ يجري فيه ما أورده شيخنا الأعظم (قدس سره) على الجامع البسيط. فلاحظ.
هذا ، وربما يقرر الجامع الصحيحي بوجه لا بدّ في توضيحه من مقدمة ...
وهي : أنه لا إشكال في تعين الماهيات الحقيقية تبعا لحدودها الواقعية. فكل شيء يلحظ معها إما أن يكون دخيلا فيها ، فيتعذر صدقها بدونه ، أو غير دخيل فلا يتوقف صدقها عليه ، بل لو قارنها في الفرد كان خارجا عنها غير دخيل في فردية الفرد لها ، ولا محكي باللفظ الدال عليها عند إطلاقه على ذلك الفرد ، ولا يعقل الترديد فيها بالإضافة للشيء الواحد بنحو لا يتوقف صدقها عليه ، لكن لو قارنها كان دخيلا في فردية الفرد لها ومحكيا بلفظها إذا اطلق على ذلك الفرد ، لتبعية حدود الماهية لواقعها غير القابل للترديد ، وليست فردية الفرد إلا متفرّعة على الواقع المذكور من دون دخيلة فيه ، ليمكن اختلافها باختلاف الأفراد.
ولذا سبق في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) امتناع فرض الجامع الحقيقي الماهوي بين أفراد الصحيح مع اختلافها في الأجزاء