الشارع حد التسمية ، أم تجدد الوضع له بعد الوضع للتام بنحو النقل أو الاشتراك.
لمخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها ، ولا سيما في حق أتباعه ، بضميمة ظهور الأدلة الشارحة في كونها شرحا للمسمى بعد الفراغ عن التسمية ، خصوصا بعد أن كان التام هو محط الغرض ومورد الأثر المهم.
والثاني إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام خصوصية في الابتلاء تقتضي خصوصية في الحاجة للتفهيم ، بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص ، ولا إشكال في عدم ذلك ، بل الصحيح باق على ما هو عليه من الخصوصية الموجبة للاهتمام بتفهيمه ، والابتلاء بالفاسد إنما هو بتبعه. بل بعضها يندر الابتلاء بالفاسد منه ، كصلاة الآيات ونحوها ، حيث لا موجب للخروج في تسميتها عما عيّنه الشارع من أجزاء لها.
بل يشهد بمطابقة التسمية في عرف المتشرعة لذلك الرجوع إليهم في بيان أجزاء المسمّيات وشرحها ، سواء أريد شرح الماهيات النوعية كالصلاة والصوم والحج ، أم شرح أصنافها ، كصلاة الظهر والعيدين ، وحج التمتع ، فانهم يستوفون الامور المعتبرة فيها على أنها بتمامها أجزاؤها المقومة لها والشارحة لها ، التي تنقص بنقص بعضها ، لا أنه لا بد فيها من وجودها في الجملة ، بحيث يتم المسمى مع نقص شيء منها ، وإن لم تجز إلا بتماميتها.
وأما احتمال كون الشرح في الأدلة وبيانات المتشرعة ليس للماهيات المسميات على اطلاقها ، بل لخصوص المطلوب منها لانه موطن الغرض ، فلا تنافي كون المسمى هو الأعم.