فهو لا يناسب البيانات المذكورة جدا ، لعدم الإشعار في شيء منها بعموم المسمى وعدم أخذ خصوصيات الأجزاء فيه.
بل الذي يظهر من ذلك هو المفروغية عما سبق في تقريب الجامع الصحيحي من تفرع التسمية على التشريع ، وعدم خروجهم فيها عنه للأعم من المشروع والناقص مما شاركه في السنخية الارتكازية العرفية ، حيث لا يسأل عن المشروع إلا بالسؤال عن المسمى ولا يبيّن إلا ببيانه ، من دون إشعار بكون السؤال والبيان لخصوص بعض أفراده.
وبذلك يستكشف أن إطلاقهم الأسماء بلحاظ الجامع ـ عند الاستعمال في الناقص ، والحمل عليه وعدم صحة السلب عنه ، أو في مقام التقسيم له وللتام ـ ليس لكونه موضوعا له ، بل لارتكازيته الموجبة لخفاء العناية في الاستعمال فيه والغافلة عنها ، كما جرى العرف على ذلك في جميع الماهيات المخترعة وإن اختص الوضع بالتام ، كما سبق. وبهذا يتمم ما سبق في الوجه الرابع من وجوه الاستدلال للصحيح.
نعم ، لا يبعد البناء على أن الماهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها كان المعيار في صدقها هو الأجزاء المعتبرة في جميع الأصناف مع الترديد فيها بالإضافة للخصوصيات الأخر حسب اختلاف تشريعها ، لأن ذلك هو الأنسب بشرح الماهية وبيان أجزائها من قبل الشارع ، فالصلاة ـ مثلا ـ هي عبارة عن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين بأذكارها والتشهد والتسليم ، لأنها معتبرة في كل الصلوات ، مع الترديد من حيثية مراتب الركوع والسجود والقراءة ، ومن حيثية عدد الركعات والركوعات ، ومن حيثية السورة والتسبيحات في الأخيرين ، وغيرها مما يعتبر في أصنافها