والأوّل أعم من عدم تحقق المسمى بالفاقد ، لإمكان تحققه به وعدم الاجتزاء به لعدم وفائه بالملاك إلا في ظرف انضمام المفقود له مع إمكان استيفاء الملاك بالإتيان به منضما له ، وهو راجع في الحقيقة إلى عدم تعلق الطلب بالمسمى على إطلاقه بل بالمقيد منه. كما هو الحال لو جيء بالفاقد لغير الأركان عمدا حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به عنده. كما أن الثاني أعم من تحقق المسمى به ، حيث يمكن الاجتزاء بالناقص ، بل بالمباين ، لعدم إمكان تدارك الملاك التام معه ، أو لسقوط ملاكه بسببه.
وإما ما تضمن نفي الماهية بفقد بعض الأركان ، مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» (١).
فهو ـ مع ورود نظيره في غير الأركان ـ لا ينهض بالاستدلال ، لإمكان كون النفي ادعائيا ، ولا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كونه حقيقيا ، كما سبق في الوجه الثالث للاستدلال على القول بالصحيح.
كما أن ما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو صحته مع فقده لغير الأركان سهوا مسوق لبيان إجزائه الذي هو الأثر المهم المصحح لانتزاع الصحة والتمامية ، لا لبيان تحقق المسمى به لينفع فيما نحن فيه.
على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عمدا الذي لا يخل بصدق المسمى عنده.
وثانيا : أن الأفراد مختلفة في قدر الأركان المعتبرة فيها ، فالمعتبر ـ مثلا ـ
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ١.