في صلاة الصبح ركوعان ، وفي صلاة الظهر أربعة ، وحينئذ إن كانت التسمية دائرة مدار صرف الوجود لكل منها ـ وهو المعتبر في ركعة واحدة ـ كما سبق منا ـ مع كونها مرددة بالإضافة للزائد عليه ، فمن الظاهر أن أدلة الأركان كما تقتضي اعتبار وجودها في الجملة تقتضي اعتبار المقادير الخاصة منها ، المختلفة باختلاف الأفراد المشروعة ، بنحو تخل الزيادة عليها والنقيصة عنها.
وإن كانت دائرة في مقدارها مدار التشريع ـ نظير ما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي ـ فهو لا يناسب ما صرّح به من عدم معقولية الجامع الصحيحي لاختلاف أفراده في الأجزاء المعتبرة.
وأشكل من ذلك استدلاله للأعم بصحة إطلاق الاسم على الفاسد دون عناية.
إذ فيه : أنه لو غض النظر عما سبق في رد الاستدلال المذكور ، فإن أراد به ما يعم الفاسد الفاقد لبعض الأركان كان منافيا لما سبق منه اختياره والاستدلال عليه من دوران الاسم مدار الأركان ، وإن أراد به خصوص الفاسد الواجد لها فمن الظاهر عدم اختصاص صحة الإطلاق به.
ومن هنا فلا مخرج عما سبق تقريبه ـ تبعا لظاهر الأدلة ـ من أن المعتبر في المسمى تمام الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية ، وبعض الشروط المعتبرة فيها دون غيرها ودون الأجزاء والشروط المعتبرة في خصوصيات الأصناف.
وهو في الحقيقة نحو من التفصيل بين الصحيح والأعم ، فليست التسمية تابعة للصدق العرفي التسامحي الحاصل مع فقد بعض الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية ـ كما هو مقتضى القول بالأعم ـ ولا مختصة بالصحيح الواجد