أو في الأعم منه ومن حال الانقضاء ، لفرض عدم وضعها لإفادة التلبس به مطلقا ، بل لإفادة معنى آخر قد لا يلازمه ، بل لا بد أن يبتني على النزاع في وضعها لذلك المعنى ـ من القابلية أو الحرفة أو غيرهما ـ بقيد فعلية تحققه في الحال ، أو بنحو يعمّ حال انقضائه ، فكما أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئاتها التلبس في عمومه وخصوصه أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئاتها أمرا غير التلبس في عموم ذلك الأمر وخصوصه.
وبالجملة : النزاع في العموم والخصوص إنما هو بعد تعيين ما يراد بالمادة من الأمر الفعلي أو ملكته أو القابلية له أو غيرها ، وتعيين ما يراد بالهيئة من التلبس بما يراد بالمادة أو ملكته أو القابلية له أو غيرها.
ومنه يظهر الحال في الجوامد التي تقع عنوانا للذات بلحاظ جهة خارجة عنها ، حيث لا فرق بينها وبين المشتقات إلا في أن الكلام فيها في مقتضى وضعها الشخصي ، وفي المشتقات في مقتضى وضع هيئاتها النوعي ، كما تقدّم في الأمر السابق.
ومن جميع ما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق لحال الانقضاء ، بصحة إطلاق القسم الثاني من المشتقات المتقدمة مع انقضاء التلبس بالحدث ، كإطلاق الصائغ على الشخص حال عدم انشغاله بعمل الصياغة. فإن ذلك خروج عن محل الكلام ، إما لعدم كون المراد بالمادة الحدث ، بل الصنعة ونحوها ، أو لعدم دلالة الهيئة على التلبس. كيف؟! ولازمه عدم اعتبار الملابسة حتى في الحال الماضي ، لصدق بعض ما سبق بلحاظ الشأنية من دون تلبس بالحدث أصلا ، كما في اسم الآلة.
نعم ، لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالهيئة والمادة اتجه