الذي اريد من المادة.
ومثله ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من ابتناء ذلك على التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات وادعاء أن واجد ملكة الشيء أو القابلية له أو متخذه صنعة أو حرفة متلبس به دائما ، مع دلالة كل من المادة والهيئة على الفعلية في العمل أو في القيام به.
إذ لا شاهد على التوسع المذكور ، بل هو محتاج إلى عناية غير حاصلة ارتكازا.
بل لا ينبغي احتمالها فيما يطرد استعماله في غير الفعلية كأسماء الآلة ومثل الصراف والنجار ، إذ ليس من شأن التوسع والعناية الاطراد. ولا سيما في اسم الآلة الذي لا يستلزم الفعلية أصلا ، فاذا استندت إفادة ذلك في بعض ما تقدم للهيئة أو المادة أمكن الاستناد في الباقي بلا ملزم لالتزام التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات فيه.
ثم إنه لا إشكال في أن ما تستند الدلالة فيه على غير الفعلية للمادة من هذا القسم داخل في محل النزاع ، حيث يقع الكلام في أن هيئته ـ كسائر هيئات المشتق ـ موضوعة للدلالة على خصوص حال التلبس أو على الأعم منه ومن حال الانقضاء ، لكن لا يراد بحال التلبس فيه حال التلبس بفعلية العمل ، بل حال التلبس بما يراد من المادة من ملكة أو حرفة أو غيرهما ، ويقابله حال الانقضاء الذي يكون بارتفاع المعنى المذكور ، لا بارتفاع التلبس بفعلية العمل.
وأما ما تستند فيه الدلالة على ذلك للهيئة فدخوله في محل النزاع لا يبتني على النزاع في وضع الهيئة للتلبس بما يراد بالمادة في خصوص الحال ،