وقد ذكروا أن الاستدلال بالآية الشريفة الذي تضمنته النصوص إنما يتم بناء على عموم المشتق لحال انقضاء التلبس ، لابتنائه على كون المراد بعدم إمامة الظالم في الآية الشريفة عدم إمامته ولو بعد ارتفاع ظلمه.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه :
الأول : ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من احتمال كون الظلم بحدوثه مانعا من الإمامة إلى الأبد ، فيكفي في امتناع إمامة الشخص صدق الظالم عليه ولو سابقا بلحاظ سبق التلبس ، بلا حاجة إلى صدقه عليه فعلا. بل هو المناسب لجلالة قدر الإمامة ، ورفعة محلّها وعظم خطرها.
ويشكل بمخالفة الاحتمال المذكور لظاهر جعل العنوان ، لما سبق من أن حمل حال الجري على حال النسبة ـ وهي في المقام عدم نيل العهد ـ مقتضى القرينة العامة بلا ملزم بالخروج عنها ، بعد كون الظلم مما له بقاء معتد به قابل عرفا لأن يبين ثبوت الحكم حينه.
ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب برفعة مقام الإمامة ، لا يقتضى تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه مناسبا لها أيضا ، لأن رفعة المنصب بالمقدار الزائد ـ مع كونه عين الدعوى ـ لا قرينة على سوق الآية الشريفة لبيانه.
الثاني : ما يستفاد مما ذكره بعض الأعيان المحققين ، وهو أن الظلم لما كان له فردان : ما لا بقاء له كضرب اليتيم وما له بقاء كالغصب والكفر ، امتنع إناطة الحكم به بنحو يدور مداره وجودا وعدما ، لعدم مناسبته لأحد فرديه ، بل لا بدّ من أن يناط بوجوده بنحو يبقى بعد ارتفاعه ، ليناسب كلا فرديه.