الكتاب بنحو يرجع إلى استعمال المشتق مجازا في حال انقضاء التلبس ، أو إلى عدم كون الجري بلحاظ حال فعلية الإمامة ، بل بلحاظ حال التلبس ولو كان سابقا على ذلك الراجع إلى مانعية صدق العنوان من أهلية المتصف به للإمامة ولو بعد ارتفاعه.
وأما الثاني : فلاحتمال ألا يكون المراد بالعهد في الآية العهد بالإمامة للإمام ، بل العهد لإبراهيم (عليه السلام) بجعل الإمامة في ذريته بعد طلبه ذلك أو استفهامه عنه ، بل لا يبعد كون ذلك هو الظاهر من الآية ، بحمل العهد على الفعلي الشخصي ، لا الكلي المنحل إلى أفراد تقديرية لا تكون فعلية إلا بنصب الإمام في وقته. بل هو كالصريح من النبوي المتقدم وغيره.
وعليه : يكون مفاد الآية أن العهد الذي قطعه الله تعالى لإبراهيم (عليه السلام) بالإمامة لذريته قد جعل بنحو لا يتناول الظالم منهم.
وليس المراد به الظالم حين قطع العهد ، لعدم وجوده بعد ، بل يتعين حمله على من يكون ظالما حين وجوده ، وإن اختص صدقه عليه بحال تلبسه بالظلم ، فيعم بإطلاقه من يبقى عليه ومن يفارقه.
وذلك كما يقتضي عدم مقارنة الإمامة للتلبس بالظلم كذلك يقتضي عدم تأخرها عنه أو سبقها عليه وإليه يرجع اعتبار العصمة في الإمامة.
أما لو كان المراد بالعهد العهد بالإمامة فلا تنهض الآية بالثاني إلا بناء على عموم المشتق لحال الانقضاء الذي هو محل الكلام ، ولا بالثالث إلا بناء على عمومه للتلبس في الاستقبال ، الذي لا مجال له بلا كلام.