وليس مفادها إلا النسبة البعثية المناسبة للأمرين.
ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الامور قامت القرينة الخارجية على عدم الإلزام ببعضها ، حيث لا مجال للبناء على الإلزام في الباقي بناء على الأول ، لامتناع استعمال الصيغة فيه في فرض عدم الإلزام ببعض ما تضمنت البعث له ، أما بناء على ما ذكرنا فحيث لا تكون القرينة الخارجية رافعة للظهور الإطلاقي تعين العمل عليه في غير مورد القرينة على خلافه ، وعليه سيرتهم ، على ما سبق.
نعم ، لو كانت القرينة المذكورة متصلة مانعة من انعقاد الظهور الإطلاقي في الالزام تعين التوقف عن استفادة الإلزام حتى في غير موردها.
تنبيهات
الأول : ما تقدم كما يجري في صيغة الأمر وأداته يجري في أداة النهي ، كما أشرنا إليه في بعض الموارد ، حيث يظهر بالتأمل في الوجوه المذكورة مشاركتها لهما في تلك الجهات الموجبة للانصراف للإلزام أو استفادته من حكم العقل أو الإطلاق ، أو في نظائرها.
فمثلا : إذا كان الفرق بين الوجوب والاستحباب تأكد الإرادة أو البعث ، كان الفرق بين الحرمة والكراهة تأكد الكراهة أو الزجر.
وإذا كان مفاد صيغة الأمر البعث نحو المادة ، وكان منشأ لصدق الإطاعة عليها الواجبة عقلا عليها ما لم يرخص المولى في الترك ، كما سبق من بعض الأعاظم (قدس سره) ، كان مفاد أداة النهي الزجر عن المادة ويكون