وربما يكون الوجه في بنائهم على ذلك وجريهم عليه أن عدم الإلزام ناشئ عما هو من سنخ المانع عن تأثير الملاك في الالزام ، فلا يعتنى باحتماله مع إحراز المقتضي بنفس البعث.
أو أن البعث والطلب لما كان مقتضيا للانبعاث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترخيص الذي هو قد يمنع من فعليته ظاهرا في إرادة الإلزام المناسب لفعليته تبعا للمقتضي ، ولذا يكون الترخيص عرفا من سنخ الاستدراك على خلاف مقتضى البعث والطلب ، فلا يعتني باحتماله مع المقتضي المذكور.
فالمورد من صغريات قاعدة المقتضي التي قد يجري عليها العقلاء في بعض الموارد.
لكن لا بأن تكون بنفسها دليلا على الإلزام عند إحراز البعث ، بل تكون من القرائن العامة التي يحتف بها الكلام المشتمل على الصيغة ، والتي توجب انعقاد الظهور في الإلزام ، مع كون الدليل هو الظهور المنعقد للإطلاق على طبقها ، فلو لم ينعقد الظهور لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم الإلزام من دون أن يكون ظاهرا فيه ، أو لم يحرز لتردد الكلام بين ما هو ظاهر في الإلزام وما هو ظاهر في عدمه ، لا مجال للبناء على الإلزام ، لعدم التعويل على قاعدة المقتضي بنفسها ، ليستغنى بها عن الظهور الإطلاقي المذكور ، بل الأصل عدم الإلزام.
كما أن جري أهل اللسان على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام لا يكون قرينة على استعمال الصيغة في الطلب الإلزامي ، بل هو موجب لانعقاد الظهور الإطلاقي للكلام في الإلزام مع كونه خارجا عن مفاد الصيغة ،