جعل المسئولية من قبل الطالب ، بنحو تكون عدم الامتثال ردا لطلبه.
لكن المفروض الشك في كونه غرضا من الطلب بعد فرض الشك في كون الطلب إلزاميا ، فلا يكون قرينة على كون الطلب إلزاميا.
وثانيا : أنه لو سلم كون غرض الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج ، فليس الغرض دائما إيجاده مطلقا وإلا لم يكن الطلب إلا إلزاميا ، بل الغرض من الطلب غير الإلزامي هو إيجاده من دون حرج على المطلوب منه ، فحيث يفرض الشك في كون الطلب إلزاميا لزم الشك في كون الغرض هو إيجاد المطلوب مطلقا ، ليستكشف به كون الطلب الزاميا.
وبالجملة : فرض كون الغرض من الطلب مطلقا مناسبا للإلزام لا يناسب فرض انقسام الطلب إلى إلزامي وغيره ، وفرضه في مورد الصيغة مناسبا له لا يناسب الاعتراف بدلالة الصيغة على أصل الطلب الصالح للأمرين.
ولعل الأولى أن يقال : لما كان المعيار في الظهور هو طريقة أهل اللسان في مقام التفاهم لم يهم معرفة منشئه بعد استيضاح طريقتهم.
ومن الظاهر من سيرتهم في المقام هو الاكتفاء في بيان الطلب الإلزامي بإطلاق ما يدل على الطلب والبعث من دون حاجة للتنبيه على الإلزام ، وأنه لو بين كان من سنخ التأكيد المستغنى عنه ، وليس المحتاج للبيان إلا عدم الإلزام.
وعليه يبتني ما تقدم من الاستدلال على الوضع لخصوص الإلزام ، الذي تقدم التسليم به في نفسه ، وأن الإشكال إنما هو في نهوضه باثبات الوضع ، الذي لو تم لا ينافي الظهور فيه بنحو يستفاد من الإطلاق.