العمل عليه ، وكذا الماهية المقيدة بعد عدم التعرض للقيد ، فتتعين الماهية المرسلة الصالحة لأن يترتب عليها العمل.
ولذا كان تعيين أن الماهية المرسلة استغراقية أو بدلية محتاجا إلى قرينة زائدة على كون المتكلم في مقام البيان ، لصلوح القدر المشترك لأن يترتب عليه العمل.
وبالجملة : ليس بناء العرف على حمل الإطلاق على الفرد الأكمل بعد صدق عنوان المطلق بغيره ، وصلوح القدر المشترك لأن يترتب عليه العمل ، ولذا لا يظن بهم البناء في مثل المقام على الحمل على أعلى مراتب الوجوب وأشدها.
ثالثها : ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن غرض الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج ، فلا بد من وفاء الطلب بذلك ، ويختص ذلك بالإلزامي ، فيكون هو المستفاد بمقتضى إطلاق الطلب ، ولو كان هناك مانع من الإلزام لوجب بيانه ، لكونه على خلاف مقتضى الأصل في الطلب.
وفيه : أولا : أن غرض الطالب المباشر ليس هو إيجاد مطلوبه في الخارج ، بل إرشاد الطالب المخاطب لفائدة المطلوب في الطلب الإرشادي ، وإضافة المطلوب للطالب بنحو يمكن الإتيان به لأجله وعلى حسابه بنحو يستحق منه الشكر عليه في غيره من أنواع الطلب ، على ما سبق.
نعم ، قد يكون الغرض من الإرشاد أو الإضافة المذكورين هو ايجاد المطلوب في الخارج وقد يكون أمرا آخر كالامتحان ، ولذا قد يطلب ممن يعلم بعد امتثاله.
ثم إن الغرض من الطلب الإلزامي في غير الإرشادي زائدا على ما سبق