يكون ما به امتيازه من سنخ ما به الاشتراك ، لصلوح الكلام لبيان كلا حديه ، دون الطلب الناقص الذي يكون ما به امتيازه مباينا لما به الاشتراك ، لعدم صلوح الكلام إلا لبيان أحد حديه.
وفيه : أولا : أنه يبتني على كون الفرق بين الطلب الإلزامي وغيره بالشدة والضعف ، وقد سبق المنع من ذلك.
وثانيا : أن ذلك ليس بأولى من أن يقال : لما كان الشديد يبتني على تأكد وجود الماهية بما يزيد على ما يتوقف عليه صدقها ويدل عليه لفظها كان الاقتصار في مقام بيان إحدى الخصوصيتين على اللفظ الدال عليها والذي يكفي في صدقه صرف الوجود مناسبا لإرادة الضعيف الذي يتحقق به صرف الوجود وتحتاج المرتبة الزائدة عليه إلى مرتبة زائدة في البيان.
وإن كان كلا الوجهين غير خال عن الإشكال بل المنع بعد صدق الماهية على كلا الفردين بنحو واحد.
وثالثا : أن ذلك لو تم موقوف على إحراز كون المتكلم في مقام بيان إحدى الخصوصيتين ، وعدم الاقتصار على بيان القدر المشترك بينهما ، ولا طريق لإحراز ذلك بعد صلوح القدر المشترك لأن يترتب عليه العمل ، لكفايته في الداعوية عقلا وإن لم يحرز كونه إلزاميا ، غايته أن داعويته لا تكون إلزامية.
نعم ، لو لم يكن القدر المشترك صالحا لأن يترتب عليه العمل اتجه حمل الكلام على بيان إحدى الخصوصيتين مما يترتب عليه العمل.
ومن هنا ذكروا أن المطلق يحمل على الماهية المرسلة ، لأن حمله على الماهية المبهمة من حيثية الإرسال والتقييد مستلزم لعدم صلوحه لترتب