الأداء عقلا مع فرض صلوحه لغيره ، ولا ينهض الوجه المذكور ببيان ذلك.
مضافا إلى أنه إذا كان مفاد الصيغة اعتبار المادة في ذمة المكلف ، وكان العقل حاكما بوجوب الخروج عن ذلك ما لم يثبت الترخيص لزم البناء على الوجوب لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في الوجوب وما هو ظاهر في الاستحباب ، أو احتف بما يصلح قرينة على الترخيص من دون ان يكون ظاهرا فيه ، حيث يعلم باعتبار المولى المادة في ذمة المكلف ، ويشك في ترخيصه في تركه ، نظير ما سبق في الوجه الأول.
الثالث : أن الإلزام مقتضى الإطلاق فيما لو كان المتكلم في مقام البيان. وقد يقرب بوجوه :
أولها : ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، حين لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد.
وفيه : أن عدم المنع من الترك في الندب ليس من سنخ القيد للطلب ، لينفى بالاطلاق ، بل هو أمر مقارن له خارج عنه مطابق للأصل ، فلا ينهض الإطلاق بنفيه.
نعم ، لو كان مرجع الندب إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب الامتثال كان مستلزما لتقييد الطلب ، فينفى بالإطلاق. لكن لا مجال لتوهم ذلك.
ثانيها : ما يظهر من غير واحد من أن الطلب الإلزامي طلب تام لا حدّ له وغيره مرتبة من الطلب محدودة بحد من حدود النقص ، فاذا كان المتكلم في مقام البيان لزم حمل ما يدل على الطلب في كلامه على الطلب التام الذي