الشرعي ، ولا مجال لأن يكون مفادا للصيغة ، لوضوح عدم الفرق في مفهومها بين أن تقع في كلام الشارع وكلام غيره ممّن لا يستتبع إنشاؤه التكليف ، بل حتى في الخطابات الإرشادية ، فلا بد أن يكون مفادها المطابقي أمرا آخر مشتركا بين جميع الموارد مصحح لانتزاع التكليف ـ بالمعنى المتقدم أو غيره ـ لو صدر من المولى الواجب الطاعة عقلا ، كالبعث أو نحوه ، فيقع الكلام في وجه حمله على الإلزام مع صلوح مفاد الصيغة لغيره.
ولذا سبق أن محل الكلام لا يختص بالإلزام المساوق لاستحقاق العقاب ، بل يجري في جميع الخطابات.
على أن ما ذكره يبتني على ما سبق منه في مقدمة الاصول في بيان حقيقة الأحكام التكليفية. وقد سبق المنع من تفسير الحكم التكليفي بذلك ثبوتا ، وأن لازمه كون الفرق بين الاستحباب والوجوب بالترخيص وعدمه في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات ، كما ادعاه.
كما أنه إذا كان وجوب أداء ما في الذمة عقليا كان تنبيه الشارع على الوجوب بيانا لأمر عقلي خارج عن حقيقة حكمه ، كما يمتنع ترخيصه في الترك إلا بنحو النسخ الذي لا وجه معه لبقاء الاستحباب ، نظير ما تقدم في الوجه السابق.
إلا أن يرجع إلى اختصاص وجوب الأداء عقلا بنحو خاص من الجعل دون غيره ، وأنه بالترخيص وعدمه يستكشف نوع الجعل ، وحينئذ يكون الفرق ثبوتا بين الوجوب والاستحباب راجعا إلى ذاتيهما ولا ينحصر بلزوم المصلحة وعدمه.
كما يقع الكلام في وجه حمل الجعل المدلول للصيغة على ما يجب معه