واقعا ، نظير الحكم بوجوب الاحتياط مع الشك في الامتثال ، الذي هو في طول وجوب الامتثال الواقعي ، ومن المعلوم من مذهبه عدم بنائه عليه ، بل المرجع عنده البراءة في مثل ذلك ، كما لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في الوجوب وما هو ظاهر في الاستحباب ، أو كان محتفا بما يصلح قرينة على الترخيص من دون أن يكون ظاهرا فيه ، حيث يعلم بصدور البعث من المولى ويشك في الترخيص في الترك.
مضافا إلى أن مقتضى الوجه المذكور أن يكون ورود الترخيص بل وصوله رافعا للوجوب ، لا كاشفا عن عدمه من أول الأمر ، مع أنه لا يظن بهم البناء عليه في غير مورد النسخ المبتني على تبدل حال الطلب من الإلزام لغيره.
كما أن لازمه كون تصريح الشارع بالوجوب تنبيها على أمر خارج عن حقيقة حكمه متمحض للإرشاد إلى حكم العقل ، مع وضوح بطلان ذلك ومخالفته للنصوص والأدلة المتضمنة لبيان الفرائض ، لصراحتها في كون الافتراض أمرا تابعا للشارع مجعولا له.
ثانيهما : ما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد الصيغة إبراز جعل المادة في عهدة المكلف واعتبارها في ذمته ، فيجب عقلا السعي لتحقيقها ، والخروج عما انشغلت به ذمته ما لم يرخص المولى نفسه في الترك ، فيكون الوجوب مستفادا من حكم العقل لا من الصيغة ، بل هي مطلقا للابراز المذكور. وليس الفرق بين الوجوب والاستحباب إلا في لزوم المصلحة وعدمه ثبوتا ، وفي الترخيص وعدمه إثباتا.
ويشكل : بأن ما ذكره ـ لو تم ـ إنما يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الحكم