ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه ، فيجب عقلا.
نعم ، لو قامت قرنية على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقلا.
ولا يخفى أنه لا بد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان ، لأنها هي الواجبة عقلا تبعا لقبح المعصية ، وهي التي لا تصدق في مورد عدم كون المصلحة لزومية ، وإلا فمطلق الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث المولى فيما إذا لم تكن المصلحة لزومية ، وهي لا تتصف عقلا بالوجوب ، بل بمحض الحسن.
ولعله لذا قال بعض المعاصرين في اصوله : «فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية ، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته».
وكيف كان ، فيشكل ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة الامر ، بل ما يساوق الإلزام التابع لواقع الخطاب ثبوتا ، والذي لا يختص بالخطابات الشرعية ، كما سبق.
على أن الوجوب العقلي تابع للإلزام المذكور ، فلا بد من إحرازه ، لا لعدم وصول الترخيص في الترك.
ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الإلزام وعدم وصول الترخيص ، فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا ، بل هو حكم آخر ظاهري طريقي في طول الحكم بوجوب إطاعة البعث الإلزامي