عدم الالزام ببعضها من البناء على الإلزام في الباقي ، مع أنه لو ابتنت إرادة الطلب الإلزامي من الصيغة على إفادتها له وضعا وإرادة الطلب غير الإلزامي منها على الخروج بها عما وضعت له ، لم يمكن استفادة الإلزام منها بالإضافة إلى ما لم تقم القرينة على عدم الإلزام به في الفرض ، كما لعله ظاهر.
ومن هنا كان الظاهر وضع الصيغة للنسبة البعثية المطلقة الملاءمة لمطلق الطلب. ولزم الكلام في وجه الحمل على الإلزام مع عدم القرينة الصارفة عنه.
ولهم في ذلك طرق :
الأول : الانصراف لخصوص الإلزام لكثرة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده ، أو لأكمليته.
وفيه : أن معيار الانصراف لبعض الأفراد هو شدة أنس الذهن به ، وهو لا يلازم شيئا من هذه الامور وإن كان قد يتحقق معها أو مع بعضها.
مع أن الاستعمال في الطلب غير الإلزامي ليس بأقل ، بل هو في خطابات الشارع أكثر ، فان المندوبات والمكروهات وأدلتها أكثر من الواجبات والمحرمات وأدلتها.
وأما الأكملية فهي مبنية على كون المعيار في الإلزام شدة الارادة أو الطلب وتأكدها وقد سبق عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية المنع من ذلك ، وأن المعيار فيه أمر آخر ذكرناه هناك وهنا. فراجع.
الثاني : حكم العقل. وقد قرر بوجهين :
أولهما : ما يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) وربما يوجد في كلام غيره من أن الوجوب هو الثبوت ، وهو يكون في التشريعيات عقليا تبعا لصدق عنوان الإطاعة على الفعل ، فإذا صدر بعث من المولى نحو شيء