الإطلاق ، لما هو المعلوم من إمكان كون التكليف توصليا ، بل كثرته ، وإنما الكلام في الحمل عليه مع الإطلاق. فتأمل.
وكيف كان ، فالظاهر ما ذكرناه من المفروغية عن أن الاكتفاء بمحض الترك هو مقتضى الاقتصار على المدلول اللفظي للخطاب ، وأن منشأ القول بلزوم الكف هو دعوى : أن محض الترك غير مقدور للمكلف ، لأنه أمر أزلي سابق على القدرة فلا يستند إليها ليمكن التكليف به ، بل يلزم حمل النهي على التكليف بالكف ، الذي هو أمر وجودي مستند للمكلف مقدور له.
ولو تم ذلك فقد يجري فيما لو لم يكن الترك أزليا ، بل كان المكلف متلبسا بالفعل قبل النهي ، لأن ذلك لما كان نادرا وكان الغالب ورود النهي مورد أزلية الترك فقد تكون الغلبة المذكورة موجبة لظهور النهي في إرادة الكف مطلقا ، لعدم الفرق ارتكازا في مفاده بين الموردين.
لكن الوجه المذكور غير تام في نفسه ، لما ذكره جماعة من أن أزلية الترك إنما تستلزم عدم كونه اختياريا قبل حصول القدرة للمكلف ، ولا تنافي تعلق الاختيار به بلحاظ حال استمراره الذي هو ظرف التكليف وتوجه النهي ، لأن القدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك ، وبدونها يكون الفعل واجبا أو ممتنعا لا مقدورا قابلا لأن ينهى عنه.
الأمر الثاني : حيث سبق أن النهي مع إطلاقه يقتضي الترك في تمام الأزمنة ، فهل يختص ذلك بما إذا لم يخالف في بعض الأزمنة ، فإن خولف سقط رأسا ويحتاج بقاؤه إلى قرينة مخرجة عن الإطلاق ، أو لا بل يبقى مع المخالفة بنحو يقتضي العود للترك ، ما لم نقم قرينة مخرجة عن مقتضى الإطلاق؟
صرح المحقق الخراساني (قدس سره) بعدم دلالته على أحد الأمرين في