نفسه ، قال : «بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ...» ولم يتعرض لبيان مقتضى الإطلاق ولا لتوجيهه.
لكن سيدنا الأعظم (قدس سره) ذكر أن مقتضى إطلاق المتعلق لحاظه بنحو صرف الوجود ، نظير ما تقدم منه في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار ، قال «فكما أن إطلاق قوله : اضرب ، يقتضي البعث إلى صرف الوجود ولا يقتضي التكرار كذلك إطلاق قوله : لا تضرب ، يقتضي الزجر عن صرف الوجود ، فاذا خولف بالوجود لم يقتض الزجر عن الوجود بعد ذلك ، فإنه وجود بعد وجود ، لا وجود بعد العدم الذي هو صرف الوجود.
نعم الغالب في المفسدة أن تكون قائمة بكل حصة بحيالها ، وفي المصلحة أن تكون قائمة بصرف الوجود ، فلعل هذه الغلبة تقتضي كون مقتضى الإطلاق هو الثاني ، لأن الأول حينئذ يحتاج إلى بيان. فتأمل».
ويظهر الإشكال فيما ذكره أولا مما تقدم هناك من أن إطلاق المتعلق لا يقتضي الحمل على صرف الوجود ، بل على الطبيعة بحدودها المفهومية ، إلّا أن سعة انطباقها تستلزم تحققها بصرف الوجود فيكون امتثالا للأمر بها وعدم تحقق تركها إلّا بترك تمام أفرادها ، فلا يكون امتثال النهي عنها إلّا بذلك.
أما أن فعل بعض الأفراد في بعض الأزمنة يوجب سقوط النهي رأسا فهو أمر آخر يحتاج إلى دليل ، ومجرد تعلق الأمر بالطبيعة لا يقتضيه.
وأما ما ذكره أخيرا من أن غلبة تعلق المفسدة بالأفراد بنحو الانحلال هو الذي قد يوجب الصرف عن مقتضى الإطلاق الأولي والبناء على بقاء النهي لو خولف.