فهو غير ظاهر ، لعدم وضوح الغلبة المذكورة مع قطع النظر عن موارد الأحكام الشرعية ، لتكون من القرائن العرفية العامة الصارفة عن مقتضى الإطلاق. وثبوتها في موارد الأحكام الشرعية لما كان بسبب قيام الادلة الخاصة لم يكن من القرائن العامة التي يستند إليها الظهور ، ويخرج بها عن مقتضى الإطلاق. فلاحظ.
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن ترك الطبيعة تارة : يكون مطلوبا استقلالا وملحوظا بنحو المعنى الاسمي ، بأن يكون المطلوب خلوّ صفحة الوجود عن تلك الطبيعة ، فيكون ترك الأفراد حينئذ ملازما للمطلوب لا نفسه.
واخرى : يكون مرآة وملحوظا بنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك أفرادها ، فالمطلوب حقيقة هو ترك نفس الأفراد المستلزم لخلوّ صحيفة الوجود عن الطبيعة.
وعلى الأول لو عصي النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط ، إذ ليس هناك إلّا نهي واحد متعلق بالطبيعة الواحدة ، والمفروض عصيانه.
وعلى الثاني حيث كان النهي منحلا إلى نواه متعددة بعدد الأفراد فسقوط بعضها بالعصيان لا يقتضي سقوط غيره. وهذا القسم هو الغالب في موارد النهي ، لأن منشأه غالبا هو المفسدة في متعلقه ، ولا محالة يشترك جميع الأفراد في تلك المفسدة ، ومن ثم كان هذا هو ظاهر النهي دون الوجه الأول.
هذا كله بالإضافة إلى الأفراد العرضية.
وأما بالإضافة إلى الأفراد الطولية فبقاء النهي بعد مخالفته كما يمكن أن يكون لأخذ الزمان قيدا في الأفراد موجبا لتكثرها ، يمكن أن يكون لاستمرار