والمستفاد مما حكي عنه في التقريرات أن الملزم بالبناء على رجوع الشرط للمادة وجهان :
أحدهما : أنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الأمر الذي هو مفاد الهيئة ، ليقبل التقييد بالشرط ، لما اختاره (قدس سره) من أن المعاني الحرفية جزئية ، بخلاف الواجب الذي هو مفاد المادة ، فإنه مفهوم كلي قابل للإطلاق والتقييد ، فيتعين رجوع الشرط إليه وتقييده له.
لكن سبق في التنبيه الأول لمبحث المعنى الحرفي الكلام في امتناع تقييده ، وذكرنا جملة من الوجوه المذكورة في كلماتهم لإمكان تقييده ودفع ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) ، وأن التحقيق اختلاف سنخ القيود ، والذي يمتنع تقييد المعنى الحرفي به بعضها ، دون مثل الشرط.
كما ذكرنا هناك أنه لا مجال لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) هنا من أن كون المعنى الحرفي آليا مانع من تقييده بالشرط أو غيره. فراجع.
على أن مانعية جزئية المعنى الحرفي وآليته من تقييده لو تمت إنما تمنع من رجوع الشرط للتكليف إذا كان التكليف مستفادا من الهيئة أو الحرف ، دون ما إذا كان مستفادا من معنى اسمي ، كالوجوب والفرض والتحريم ، فاذا قيل : يجب عليك الحج إن استطعت ، فكما لا محذور في تقييد الحج بالاستطاعة ، لكونه معنى اسميا ، كذلك لا محذور من تقييد الوجوب بها ، لأنه معنى اسمي أيضا. فلاحظ.
وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط مأخوذا عنوانا للموضوع في قضية حملية حقيقية ، كما لو قيل : ليحج المستطيع ، لوضوح أن عنوان الموضوع طرف النسبة التي هي معنى حرفي لا قيد زائد عليها ، ليتجه دعوى امتناع