تقييدها به مع جزئيتها أو آليتها.
ولعله لذا احتمل (قدس سره) عدم فعلية التكليف قبل تحقق العنوان ، لعدم تحقق موضوعه.
فراجع ما ذكره في توجيه وجوب المقدمات قبل الوقت لو لزم من الإخلال بها فوت الواجب في وقته.
ثانيهما : أن اختلاف ما يدل على الطلب ثبوتا وظهور بعضه في رجوع الشرط للتكليف ـ كالقضية الشرطية ـ وظهور بعضه في رجوعه للواجب ـ كهيئة التوصيف ـ لا أثر له في الفرق بعد كون الطلب المنكشف به على وجه واحد ثبوتا لا اختلاف فيه وجدانا ، سواء بيّن بدليل لفظي أو لبي أم بقي كامنا في النفس ولم يبيّن أصلا لمانع من بيانه.
فإن العاقل إذا توجه إلى أمر فإما ألا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلا وهو خارج عن محل الكلام ، وإما أن يتعلق غرضه به فيطلبه فعلا إما بلحاظ مصلحته ـ كما هو الحال بناء على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية ـ أو اعتباطا وليس هناك صورة اخرى يكون الطلب فيها بنفسه مشروطا ليمكن العمل بظاهر ما دل على ذلك.
نعم ، إذا تعلق غرضه به فطلبه ، فإما أن يكون ذلك الأمر موردا لطلبه على جميع وجوهه وأحواله ، فيكون مطلقا ، أو على تقدير خاص اختياري ، للمكلف ـ كالسفر في القصر ، والطهارة في الصلاة ـ أو غير اختياري ، كالزمان.
فإن كان اختياريا فتارة : يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا بنحو تكون الخصوصية موردا للتكليف ، فيجب تحصيلها مقدمة له ، فيكون واجبا مطلقا ،