عن إرادة تامة لمتعلقه تقتضي وجوده مطلقا ومن جميع الجهات.
نعم ، استشكل بعض المحققين (قدس سره) في كون التخيير شرعيا مع تعدد الغرض وتعذر استيفاء أكثر من غرض واحد ، بأن مرجع ذلك إلى التزاحم الملاكي ، والتخيير فيه عقلي كالتخيير في التزاحم بين التكليفين المتساويين في الأهمية في مسألة الضد.
لكنه يندفع : بأن مرجع التخيير العقلي في التزاحم بين التكليفين والتزاحم الملاكي ـ لو تم ـ إما إلى حكم العقل بالتخيير في قبال لزوم الجمع أو ترجيح أحد المتزاحمين بعينه واكتفاء الشارع بذلك من دون أن يتصدى للتخيير في مقام الجعل ، أو إلى إدراك العقل تخيير الشارع في مقام الجعل جمعا بين قدرة المكلف وقبح الترجيح بلا مرجح ، من دون حاجة إلى بيان شرعي.
أما مرجع التخيير العقلي في المقام فهو التخيير في مقام الامتثال للتكليف بالقدر الجامع الذي يفي بالغرض من دون دخل للخصوصيتين في المكلف به والغرض ، ولو بنحو البدلية ، في قبال التخيير الشرعي التابع لدخل الخصوصيتين في المكلف به بنحو البدلية تبعا لدخلهما في الغرض ـ كما سبق ـ وإن كان التخيير الشرعي بالمعنى المذكور عقليا بالمعنى الأول الراجع لحكم العقل بالتخيير أو إدراكه تخيير الشارع ، لأن ذلك لا يستلزم عدم دخل الخصوصيتين في الغرض والمكلف به ، بل هو يبتني على ذلك.
كما استشكل فيه بعض مشايخنا تارة : بما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) ـ أيضا ـ من أن تعدد الغرض بالنحو المذكور مستلزم لتعدد العقاب في صورة العصيان وعدم استيفاء كلا الغرضين ، لتفويت كل منهما في ظرف القدرة على تحصيله لعدم الانشغال بالآخر.