واخرى : بأن التضاد بين الغرضين إن رجع إلى أن سبق تحصيل أحدهما مانع من تحصيل الآخر مع إمكان تحصيلهما معا دفعة واحدة لزم على المولى الأمر بالإتيان بالطرفين دفعة واحدة محافظة على كلا الغرضين الإلزاميين.
وإن رجع إلى تعذر الجمع بينهما مطلقا ولو مع الإتيان بالطرفين دفعة واحدة لزم عدم الامتثال بالإتيان بالطرفين دفعة واحدة ، لامتناع وجود أحد الغرضين معه ، لأنه بلا مرجح.
لكن الأول يبتني على أن المعيار في تعدد العقاب على تعدد الغرض الفائت لا على قدرة المكلف على الجمع بين الغرضين ، ويأتي في بحث الترتب إن شاء الله تعالى أن الحق الثاني.
وأما الثاني فهو يندفع : بأنه لما كان مقتضى الإطلاق تحقق الامتثال بالجمع بين الطرفين كشف عن مرجح لأحدهما يقتضي تحقق الامتثال به عند الإتيان بهما دفعة ، لأنه أسبق تأثيرا في غرضه من الآخر ، فيمنع من تأثير الآخر في غرضه.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من استبعاد التزاحم بين الغرضين مع القدرة على الجمع بين الفعلين ، وانه من باب فرض أنياب الأغوال.
فهو استبعاد خال عن المنشأ ، إذ لا اطلاع لنا على خصوصيات ملاكات الأحكام الشرعية ، ولا سيما مع قرب وقوعه في الأمور العرفية.
نعم ، لا ملزم في فرض تعدد الأغراض بالتزام تعذر تحصيل أكثر من غرض واحد ، حيث قد يكون منشأ التخيير مع تعدد الغرض وإمكان تحصيل الجميع وجود المانع من الإلزام بالجمع بين الأغراض ، كالحرج النوعي ،