ومصلحة الإرفاق بالمكلف ونحوهما مما لا يتوقف على تعذر الجمع وبه لا يبقى موضوع للاستبعاد ، لشيوع ذلك كثيرا ، ولا للإشكالين المتقدمين من بعض مشايخنا.
إذ لا يكون كل منهما بنفسه غرضا مستقلا ، بل ليس هناك إلّا غرض واحد متعلق بهما بدلا ، فلا يفوت بتركهما معا إلّا غرض واحد فليس عليه إلّا عقاب واحد.
كما لا مانع حينئذ من ترتب غرض كل منهما عند الجمع بينهما دفعة أو تدريجا وإن لم يكن لازما.
ودعوى : أن ذلك راجع إلى وحدة الغرض ، وهو أحد الأمرين ، لأن المراد بالغرض ليس مجرد المقتضي للتكليف ، المفروض تعدده في المقام ، بل ما يبلغ مرتبة الفعلية بلحاظ سائر الجهات الدخيلة في الملاك ، ومنها مثل مصلحة الإرفاق ، وبلحاظ ذلك لا يكون الملاك إلّا أحد الأمرين.
مدفوعة : بأن أحد الأمرين ليس عنوانا جامعا حقيقيا ماهويا ، لتكون وحدته مستلزمة لوحدة المؤثر ـ بناء على ما سبق من المحقق الخراساني ـ وهو الجامع بين الأطراف ، كي يكون هو المكلف به ، ويكون التخيير عقليا ، بل هو جامع انتزاعي يحكي عن كل من الغرضين بخصوصيتيهما المتباينتين ، فالغرض الفعلي هو أحدهما على البدل ، فلا يستلزم وحدة المؤثر وهو الجامع بين طرفي التخيير ، بل يكون التخيير شرعيا بين الطرفين بخصوصيتيهما المؤثرين للغرضين بخصوصيتيهما.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن التخيير الشرعي بالمعنى المتقدم لا يتوقف على ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من تعذر الجمع بين