الغرضين ، بل يجري معه ومع إمكان الجمع بينهما. كما لا يتوقف على ما ذكره من تعدد الغرض ، بل يجري مع وحدته ايضا.
ويشكل : بعدم وضوح الفرق بين التكليف التعييني والتخييري سنخا ، كعدم وضوح تعدد التكليف التخييري بعدد الأطراف ، وعدم تعقل الطلب الناقص والإرادة الناقصة ، بل الإرادة والطلب مطلقا يقتضيان تحقيق متعلقهما ، وهما على نحو واحد في التعييني والتخييري وليس التخيير ناشئا من اختلاف سنخ الطلب ، بل من اختلاف نحو تعلقه بمتعلقه.
هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام التي ينحصر المرجع في أمثاله بها.
الثاني : أنه راجع إلى وجوب كل طرف تعيينا ، لكن وجوب كل منها مشروط بعدم فعل الآخر.
والظاهر أنه لا يفرق في ذلك بين وحدة الغرض وتعدده مع عدم التكليف بما يحصل الغرضين لتعذر استيفائهما ، أو للمانع من التكليف بالجمع بينهما ، على ما سبق في بيان مورد التخيير الشرعي.
إذ مع وحدة الغرض لا ينحصر تحصيله بكل طرف إلّا في ظرف عدم غيره ، فلا يدعو الغرض للتكليف به إلّا مشروطا بعدم حصول غيره ، ومع تعدده لا يكون كل غرض فعليا قابلا للتكليف بما يحصله تعيينا إلّا في ظرف عدم حصول غيره ، لعدم تحقق ما يحصله ، فلا يدعو كل غرض للتكليف بما يحصله إلّا مشروطا بذلك.
وأما دعوى : أن لازمه كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين ، لتحقق شرط فعليتهما معا في ظرف موافقتهما ، فيتحقق امتثالهما ، ولازمه