استحقاق المكلف ثوابين ولا يظن من أحد الالتزام بذلك ، بل هو ارتكازا كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعيينا ، لا يستحق به إلّا ثواب واحد.
فقد تندفع : بأن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل ، أما مع وحدته ، لوحدة الغرض الداعي للتكاليف أو لتعذر تحصيل أكثر من واحد منها ، فلا مجال لتعدد الثواب ، لتبعية الثواب للغرض لا للتكليف.
نعم ، يشكل فيما إذا أمكن تحصيل جميع الأغراض وكان عدم الإلزام بالجمع بينها للمانع ، لوضوح أنه مع فعلية التكليف بكل طرف لفعلية غرضه وحصوله بالامتثال لا وجه لوحدة الثواب.
الثالث : أنه راجع إلى وجوب كل من الأطراف تعيينا مطلقا ، مع كون امتثال بعضها مسقطا للتكليف بالباقي ، حيث قد يسقط التكليف بغير الامتثال لارتفاع موضوعه ونحوه.
وفيه : ـ مضافا إلى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب على ما فصل ـ أنه مع إمكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به لا وجه لسقوطه ، ومع تعذر استيفاء غرضه أو تحقق المانع من بقاء التكليف به ـ كالحرج النوعي ـ لا وجه لإطلاق التكليف به من أول الأمر ، بل لا بد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه ، نظير ما تقدم في الوجه الثاني ، كما أورد به في الجملة المحقق الخراساني (قدس سره).
هذا ، مضافا إلى أن ما يبتني عليه هذا الوجه وسابقه من تعدد التكليف المستلزم لتعدد الامتثال في ظرف الإتيان بالفعلين دفعة واحدة ـ ولو مع وحدة الثواب ـ بعيد عن المرتكزات العرفية ، تبعا لظهور الأدلة اللفظية الظاهرة في