وحدة التكليف مع التخيير في المكلف به ، كما هو مفاد العطف ب (أو) أو نحوه ، لا في تعدد التكليف ، فلا مجال لارتكابه إلّا مع امتناع الحمل على الظاهر المذكور. وربما يأتي لذلك توضيح في الوجه الخامس.
الرابع : أن المكلف به أحد الأطراف المعين عند الله تعالى ، وهو الذي يأتي به المكلف في مقام الامتثال.
وهو وإن أمكن عقلا لو اريد به ظاهره من تعين المكلف به ثبوتا ابتداء وليس إتيان المكلف بأحد الأطراف إلّا كاشفا عن كونه هو المكلف به في حقه والذي يفي بالغرض ، حيث لا يلزم منه تبعية التكليف للامتثال ، ولا عدم تعين المكلف به على تقدير عدم إتيان المكلف بشيء من الأطراف أو جمعه بينها دفعة المستلزم لعدم التكليف.
وإنما يرد ذلك لو اريد استناد التعيين لفعل المكلف ثبوتا ، الذي هو خلاف ظاهر هذا القول.
إلّا أنه مخالف لظواهر الأدلة ، ولما هو المقطوع به في حقيقة التكليف التخييري في العرفيات ، فإن مقتضاهما عدم الفرق بين الأطراف في نسبة التكليف ، وعدم الفرق بين أفراد المكلفين في المكلف به منها.
وكأن ذلك هو الذي أوجب وهن القول المذكور حتى قيل إنه تبرّأ منه كل من المعتزلة والأشاعرة ونسبه إلى الآخر.
ومثله في ذلك ما قيل : من أن الواجب أحد الاطراف المعين عند الله تعالى ، ولا يتعين إثباتا حتى بفعل المكلف ، وإنما الآخر مسقط له من دون أن يكون مكلفا به في عرضه ، نظير طلاق الزوجة المسقط لوجوب الإنفاق عليها.