نعم ، لو كانت الزيادة فردا آخر من أفراد المأمور به صالحة لأن يترتب عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال ـ كما لو أمر بالضرب ، فضرب شخصين دفعة واحدة ـ تعين استناد الامتثال للفردين في ظرف اجتماعهما ، لعدم المرجح.
مدفوعة : بأن وفاء الأقل بالغرض وتحقق الامتثال به حين الإتيان به وحده لا ينافي عدم وفائه به حين الإتيان به مع الزيادة ، بل يستند إليهما معا حين اجتماعهما ، ولا وجه مع ذلك لاستناد الامتثال لخصوص الأقل ، بل يتعين استناده لهما ، لابتناء الأمر على التخيير بينهما معا وبين الأقل وحده ، تبعا لنحو ترتب الغرض عليهما.
وبالجملة : ما ينبغي الكلام فيه صورة الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل الصالح لأن يفي بالغرض ويتحقق به الامتثال ، كالتخيير بين صوم يوم واحد وصوم يومين ، بلحاظ المحذور المتقدم.
والظاهر اندفاع المحذور المذكور : بأن الملاك الموجب للتكليف بالفعل لا يلزم أن يكون هو أثره المترتب عليه بالمباشرة والمسبب التوليدي له ، كانكسار الزجاج المترتب على ضربه بالحجر ، بل هو الغرض الأقصى الذي قد لا يترتب عليه إلّا بوسائط ومقدمات متعددة ، كالأكل المترتب على شراء الطعام ، وحينئذ يمكن أن يكون ترتب الغرض الأقصى على الأقل مشروطا بعدم انضمام الزائد إليه ، أما مع انضمامه إليه ولو بعد وجوده فالغرض الأقصى يستند إليهما معا ، ولا وجه مع ذلك لاختصاص التكليف بالأقل وحده وكونه تعيينيا ، بل لا بد من التخيير بينه وبين الأكثر ، تبعا لنحو ترتب الغرض عليهما.