المقام الأول : في الفرق بينهما في مقام الثبوت
وحيث سبق توقف امتثال التعبدي وسقوطه على الإتيان به بوجه قربي ، بخلاف التوصلي ، يقع الكلام في أن الفرق بينهما في ذلك هل يتفرع على الاختلاف بينهما في متعلق الأمر فهو مطلق في التوصلي ومقيد في التعبدي بنحو يقتضي الإتيان بالوجه القربي ، أو على الاختلاف بينهما في الماهية والسنخ ، نظير الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ، فالأمر التوصلي نحو من الأمر يقتضي محض الموافقة ، والتعبدي نحو آخر يقتضي المتابعة بالنحو القربي ، من دون فرق بينهما في المتعلق ، أو على الاختلاف بينهما في الغرض ، فيتأدى الغرض من التوصلي بمجرد موافقته ، ولا يتأدى الغرض من التعبدي إلّا بالموافقة عن القصد القربي ، من دون فرق بينهما في المتعلق ولا في السنخ. واللازم النظر في جميع هذه الوجوه.
الوجه الأول : في أن الفرق بينهما باطلاق المتعلق وتقييده ، والظاهر أنه هو المرتكز بدوا والمتعين في نفسه لو أمكن ، وليس البناء من بعضهم على أحد الوجهين الآخرين إلّا للبناء على امتناعه.
وما يظهر بعد التأمل في كلماتهم في وجه امتناعه : أن أخذ الدواعي القربية في المأمور به يشكل ..
تارة : في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة ، السابقة على الأمر. واخرى : في مقام توجيه الخطاب وإنشاء الأمر. وثالثة : في مقام فعلية التكليف. ورابعة : في مقام الامتثال.
والبحث في ذلك يكون بالكلام في جهات ..