الجهة الاولى : في وجه الإشكال في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة ونحوها مما يكون سابقا على الأمر.
والظاهر أن عمدة الإشكال في هذا المقام : أن الداعي للفعل لما كان هو الأمر الذي يكون قصده علة في إرادة الفعل ووجوده في الخارج معلولا للفعل ، فداعوية الشيء للفعل في رتبة متأخرة عن فرض ترتبه عليه ، فكيف يكون دخيلا في ترتبه عليه؟! فما لم يكن تطهير الثوب مترتبا على غسله لا يتأتى داعوية التطهير للغسل ، وما لم يكن إحراق الورقة مترتبا على إلقائها في النار لا يكون الإحراق داعيا للإلقاء ، ولازم ذلك ترتب الداعي على الفعل وإن لم يقصد منه ولم يكن داعيا له.
وحيث كانت الدواعي القربية المقصودة ـ كامتثال الأمر وموافقة ملاك المحبوبية ونحوهما ـ مستلزمة الفعلية الغرض والملاك والإرادة امتنع دخل قصدها في فعلية هذه الامور بحيث يختص متعلقها بما يكون مشتملا على القصد المذكور.
لكن هذا إنما يلزم لو كان الداعي القربي هو كون الفعل بنفسه علة تامة لتحقق محبوب المولى وامتثال أمره أو نحوهما من الدواعي القربية ، كما هو الحال في التقرب بالمأمور به التوصلي.
أما لو كان الداعي كونه مقتضيا لذلك فلا محذور ، لوضوح أن قصد الداعي القربي لا يكون دخيلا فيما هو المقصود ، وهو كون العمل العبادي مقتضيا لمحبوبية المولى أو امتثال أمره ، بل هو دخيل في فعلية محبوبيته وامتثال أمره ، بناء على ما هو الظاهر من كونه شرطا في المأمور به.
وبهذا يتجه دخل قصد الأثر في ترتبه في الامور العرفية ، كترتب التعظيم