تمامية المركب الارتباطي ، لعدم ترتب شيء من الغرض عليه حينئذ ، ولا يقتضي لزوم التقرب به في ضمن التقرب بتمام المركب ، بل يكفي تمامية المركب ولو بوجه غير قربي ، فإذا وجب غسل الثوب مرتين بنحو الارتباطية يمتنع التقرب بغسله مرة واحدة في ظرف غسله مرة اخرى ، أما مع غسله مرة اخرى سابقا أو لاحقا بوجه غير قربي فيمكن التقرب بغسلة واحدة ، لكونها دخيلة في ترتب غرض المولى وفعليته ، وإن لم يستند ترتب الغرض إليه وحده.
وفي المقام حيث كان قصد التقرب بالجزء أو المقتضي متمما للمطلوب لعلة الامتثال وموافقة ملاك المحبوبية أمكن التقرب بالجزء أو المقتضي ، لكونه دخيلا في فعلية الغرض وترتبه.
بل هو راجع حينئذ للتقرب بفعلية الغرض في طول التقرب بجزء علته ، لأن تحقيق المقتضي أو جزء العلة وإن كان هو الداعي المباشر للعمل ، إلّا إن تحقيق الغرض المعلول وفعليته بإتمام علته يكون ملحوظا من باب داعي الداعي ، الذي تقدم أنه الداعي الحقيقي ، وإن لم يتقرب ببقية إجزاء العلة ، ولبعض مشايخنا كلام لا يبعد رجوعه لذلك.
الجهة الثانية : في وجه الإشكال في مقام توجه الخطاب وإنشاء الأمر.
والمذكور في كلماتهم وجهان يرجعان إلى امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال.
أحدهما : ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) ـ كما في التقريرات ـ وتبعه غير واحد على اختلاف عباراتهم ، ومرجع الكل إلى أن قصد الامتثال لما كان من شئون امتثال الأمر كان متأخرا رتبة ، وحيث كان متعلق الأمر متقدما على الأمر رتبة تقدم الموضوع على عرضه ، كان قصد الامتثال متأخرا