عن متعلق الأمر بمرتبتين ، فيمتنع أخذه فيه ، لامتناع أخذ المتأخر في المتقدم.
ولا ينفع في دفع ذلك ما سبق من أن المأخوذ في المتعلق هو قصد امتثال الأمر الضمني الوارد على الجزء أو الذات ، لا قصد امتثال الأمر الاستقلالي الوارد على المركب بتمامه بما فيه قصد الامتثال المذكور ، والذي هو متأخر عن المتعلق رتبة تأخر العرض عن معروضه.
والوجه في عدم نفعه : أن الأمر الضمني ليس له تقرر في مرتبة الإنشاء ، ليمكن لحاظه وأخذه في المتعلق ، بل هو مستفاد بحسب التحليل العقلي في المرتبة المتأخرة عن الإنشاء ، الذي لا يكون إلّا للأمر الاستقلالي بالمركب التام ، فأخذه في المتعلق يستلزم أخذ ما هو متأخر عنه في الرتبة.
ومثله ما ذكره بعض المحققين (قدس سره) من أن العارض على المتعلق المتأخر عنه رتبة هو الحكم بوجوده الخارجي ، والمدعى أخذه فيه ليس داعويته ، لتكون من شئونه المتوقفة عليه والمتأخرة عنه رتبة ، بل داعوية صورته الذهنية غير المتوقفة عليه ، لأن الداعي هو الحكم بوجوده العلمي.
لاندفاعه : بأن الداعي ليس هو الصورة الذهنية للأمر بنفسها ، بل بما هي عبرة لوجوده الخارجي ، وإن كان قد يتخلف عنها ، فلا بد في أخذ داعوية الأمر في المتعلق من تصور الامر له مفروض التقرر والوجود ، وهو ممتنع في مقام إنشائه ، لعدم تقرره بشخصه إلّا في رتبة متأخرة عن الإنشاء ، كما يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية.
وهناك بعض الوجوه الاخرى مذكورة في دفع الإشكال المذكور لا مجال لإطالة الكلام فيه مع تعقده وعدم وضوح نهوضه.
والذي ينبغي أن يقال : حيث لا يرجع هذا الإشكال إلى امتناع