اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال ، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيدا في المتعلق حين الأمر ، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد للقيد عدم التكليف بالمطلق ، بل بخصوص الواجد بنتيجة التقييد ، لتبعية الأمر للغرض ، غايته أنه لا يبين بلسان التقييد ، بل بلسان آخر يكشف عن حال المتعلق من بيان لفظي أو لبي.
وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في التخلص عن الإشكال راجع إلى ذلك.
ثانيهما : ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) ـ كما في تقرير درسه لبعض مشايخنا ـ وحاصله : أنه لا بد من أخذ موضوع التكليف مفروض الوجود في مقام الإنشاء ، بحيث يجعل التكليف في فرض وجوده ، ولذا لا يقتضي التكليف إيجاده ، بل لا يثبت التكليف إلّا في رتبة متأخرة عنه ، بخلاف متعلق التكليف ، حيث يثبت التكليف بدونه ويقتضي إيجاده بماله من أجزاء وشرائط.
أما متعلق متعلق التكليف ، كالزوجة التي هي متعلق الإنفاق الواجب والعقد الذي هو متعلق الوفاء الواجب ونحوهما ، فلا بد أن يكون جزءاً من موضوع التكليف ملحوظا في مقام الإنشاء مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه ، ولذا لا يجب على المكلف الزواج ليمتثل التكليف بالإنفاق ، ولا إيقاع العقد ليمتثل التكليف بالوفاء ، بل يجب الإنفاق والوفاء في فرض تحقق الزوجية والعقد.
ومن الظاهر أن تقييد العمل بقصد امتثال الأمر راجع إلى كون الأمر متعلقا لقصد الامتثال الذي هو معتبر في العمل المتعلق للتكليف ، فيلزم أخذه