موضوعا للتكليف مفروض الوجود في مرحلة الإنشاء ، وهو ممتنع ، لاستلزامه تقدم الأمر على نفسه وكونه موضوعا لنفسه.
وما ذكره (قدس سره) ـ لو تم ـ امتنع اختصاص التكليف بالواجد لقصد الامتثال ثبوتا ، ولو بنحو نتيجة التقييد ، لأن تقدم الأمر على نفسه وأخذه موضوعا لها مفروض الوجود في رتبة سابقة عليها ممتنع ثبوتا ، بأي وجه فرض بيانه.
لكنه يشكل : بأن كون متعلق متعلق الحكم مأخوذا موضوعا فيه مفروض الوجود في مرتبة سابقة عليه في مقام الإنشاء ليس لازما عقلا ، ولذا لو وجب الغسل بالماء الطاهر أو التستر باللباس المنسوج أو التصدق بالخاتم المصوغ ، لم يرد وجوبها على تقدير وجود الامور المذكورة ، بل بنحو يقتضي إيجادها.
نعم ، كثيرا ما يستفاد ذلك لبعض القرائن اللفظية أو العقلية أو الارتكازية.
ولعل تعريف المتعلق كثيرا ما يكون ظاهرا في أخذه مفروض الوجود ، لما فيه من معنى العهد ، ولذا كان الفرق ظاهرا بين قولنا : يجب على الرجل الإنفاق على زوجته ، وقولنا : يجب عليه الإنفاق على زوجة له.
كما قد يكون للحكم المجعول أو لكيفية جعله دخل في ذلك ، كما في وجوب الوفاء بالعقود ، الظاهر في كونه إمضاء للقضية الارتكازية العرفية ، التي لا يراد بها إلّا الوفاء بالعقد على تقدير وجوده ، لا بنحو يقتضي إيجاده.
مع أنه حيث كان المراد به الوفاء بكل عقد ، لا الاكتفاء بالمسمى ، ويعلم بعدم وجوب إيقاع جميع أفراد العقود ، كان المتعين إرادة الاكتفاء بكل