الاحتياط به ، لإحراز الفراغ عن التكليف المعلوم بحدوده.
لكن لا يخفى أن احتمال عدم سقوط التكليف لعدم حصول الغرض في المقام لما كان متفرعا على احتمال دخل القصد القربي في الغرض وعلى لزوم موافقة غرض المولى وتبعية سقوط التكليف لحصول غرضه ، فهو يجري في الشك في دخل شيء في المأمور به ، الذي هو موضوع مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دخل شيء في المأمور به لاحتمال دخله في غرض الأمر به ، ومع فرض اختصاص أدلة البراءة في الشك في التكليف فهي لا تقتضي إلّا السعة من حيثية التكليف ، لا من حيثية الغرض ، بل يرجع الشك من حيثية الغرض للشك في سقوط التكليف بدونه بعين البيان المذكور هنا.
ومن هنا ذكرت شبهة الغرض وجها للاحتياط في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
فلا بد في البناء على البراءة من دفعها ، وقد ذكر جملة من الوجوه لذلك تنفع كلها أو جلها في المقام لو تمت.
وعمدتها ـ حسبما ذكرناه في محله ـ أن بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض من وظيفة المولى بعد فرض تصديه لحفظ غرضه بالتكليف ، ولا يجب حفظه على المكلف إلّا من حيثية ما بين دخله فيه ، دون غيره من الجهات ، فمع قصور بيانه عن دخل بعض الامور فيه لا يتنجز وجوب حفظه من حيثيته ، كما لا يتنجز احتمال عدم امتثال التكليف لاحتمال دخل ما لم يبين المولى دخله في متعلقه من الأجزاء والشرائط.
ومن الظاهر أن هذا الوجه يجري في المقام لأن المفروض تصدي المولى