الثالث : أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لموضوعه مباين للتكليف المبين بالآخر.
وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به ، فلا بد من كون متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الآخر وإن كانا تحت ماهية واحدة ، بأن يراد من كل منهما فرد منها مباين للفرد المراد من الآخر ، في مقابل الاكتفاء بصرف الوجود.
ومرجع الثالث إلى عدم تداخل التكليفين في مقام الامتثال ، والثاني إلى التداخل فيه ، لا بمعنى تداخل التكليفين فيه ، لفرض وحدة التكليف ، بل بمعنى التداخل مع تعدد الموضوع ، إذ لا يراد بالتداخل إلّا ذلك على ما يتضح في محله من مبحث مفهوم الشرط.
أما في الأول فلا موضوع لمسألة التداخل لفرض وحدة التكليف تبعا لوحدة موضوعه ، فليس له إلّا امتثال واحد.
إذا عرفت هذا ، فمقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو الاكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف مع تعدد موضوعه المقتضي له أو وحدته ، فيتردد الأمر بين الوجهين الأولين.
بل في فرض اتحاد موضوع الأمر في الخطابين ـ كما لو ورد مرتين : من ظاهر فليكفر ـ يتعين الوجه الأول ، لتوقف الوجه الثاني معه على عدم كون الموضوع المذكور موضوعا للحكم في أحدهما أو في كليهما ، بل هو مقارن له ، ليمكن فرض ثبوت الحكم من جهتين معه ، وهو خلاف الظاهر.
وكذا الحال لو كان الأمر فعليا لفعلية موضوعه ـ كما قال مرتين لشخص مظاهر : كفر ـ في فرض عدم غفلة الامر ـ كالشارع الأقدس ـ حيث