فمع فرض وحدة الموضوع ، أو عدم ذكره ـ وفعلية الأمر ، لا منشأ للبناء على عدم التداخل ، ليخرج به عن إطلاق المتعلق المقتضي للاجتزاء بصرف الوجود.
نعم ، لو كان ظاهر الخطاب تعدد الجهة الموجبة للأمر ، بأن اختلف موضوعه أو شرطه ـ كما في مثل : إن أفطرت فكفر ، وإن ظاهرت فكفر ـ فلا مجال للوجه الأول ، لظهور كل منهما في بيان الأمر من حيثية الشرط أو الموضوع المذكور فيه ، فالتعدد في المبين مع انفراد كل بيان بمبين واحد. بل يتردد الأمر بين الوجهين الآخرين.
ويأتي في مبحث مفهوم الشرط إن شاء الله تعالى أن البناء في مثل ذلك على الوجه الثالث الذي هو مرجع أصالة عدم التداخل.
هذا ، وأما النهي بعد النهي فلا مجال فيه للوجه الثالث ، لفرض كونه استغراقيا يقتضي ترك تمام الأفراد سواء اتحد أم تعدد ، بل يتردد الأمر فيه بين الوجهين الأولين ، ولا أثر للتردد المذكور عملا ، على أنه مما سبق يتضح لزوم حمله على الثاني مع تعدد الموضوع أو الشرط وعلى الأول بدون ذلك ، خصوصا مع اتحاد الموضوع أو الشرط. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
وبهذا انتهى ما أردنا إيراده في مباحث الأوامر والنواهي ، فإنه وإن ذكر جماعة من الأصحاب مسائل الإجزاء ومقدمة الواجب والضد في مباحث الأوامر ، ومسألتي اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد في مباحث النواهي ، إلّا أنه حيث كان منهجنا الاقتصار على المباحث اللفظية فلا مجال لبحث هذه المسائل هنا ، بل توكل لمباحث الملازمات العقلية لابتناء عمدة