في قولنا : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، حيث يمكن تعدد التكليف بالعتق تبعا لتعدد السبب ، فمع تحقق أحد الشرطين أو الأكثر يتحقق التكليف التابع له ، دون التكليف التابع للآخر ، وبانتفائه ينتفي التكليف التابع له ، وإن لم ينتف التكليف التابع له ، ولا تنافي ، لأن المنوط بكل شرط تكليفه التابع له.
لكنه يشكل : بأن تعدد التكليف لما كان موقوفا على تعدد المكلف به ، بحمل المكلف به في كل شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف به في الاخرى ، فهو مخالف لإطلاق المكلف به في كل شرطية ، لأن مقتضى الإطلاق إرادة أصل الماهية التي يكفي في امتثالها صرف الوجود ، ومع وحدة المكلف به يمتنع تعدد التكليف ، بل يتعين وحدته ويلزم التنافي ، لأن مقتضى مفهوم كل شرطية عدم تحققه في ظرف عدم تحقق شرطها ، وإن تحقق شرط الاخرى.
وبالجملة : تعدد التكليف وإن لم يناف ظهور هيئة الطلب في كل من الشرطيتين ، إلّا أنه مناف لإطلاق المادة التي يراد بها المكلف به في كل منهما ، وهو كاف في التنافي المدعى في المقام.
ثم إنه بما ذكرنا يتضح أن التنافي لا يختص بتعدد الشرطية ، بل يجري فيما لو كانت إحدى القضيتين شرطية والاخرى حملية قد تضمّنت موضوعا للحكم غير الشرط الذي تضمنته الشرطية ، كما لو قيل : يجب على من خفي عليه الأذان التقصير ، وقيل : إن خفيت الجدران فقصر ، لأن ثبوت الجزاء مع غير الشرط ينافي ظهور الشرطية في إناطته به.
بل يجري ـ أيضا ـ في غير الشرطية مما تضمّن حصر الحكم بموضوعه مع