ما تضمّن ثبوته مع غيره ، كقولهم (عليهم السلام) : «ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك ...» مع ما تضمّن ناقضية النوم (١).
فملاك التنافي ظهور أحد الدليلين في حصر الحكم بموضوع وظهور الآخر في ثبوته مع غيره بدونه.
وذكرهم لذلك في ذيل مفهوم الشرط ليس لاختصاص التنافي به ، بل لابتناء ظهور الشرطية في المفهوم على ظهورها في الإناطة والانحصار الذي هو الملاك في التنافي.
نعم ، قد تختص الشرطية ببعض الجهات الدخيلة فيما ذكروه في المقام.
ومن ثم ينبغي متابعتهم في جعلها موضوع الكلام هنا ، وإن أمكن استفادة حال غيرها مما يذكر فيها تبعا ، وإن امتاز بشيء ينبغي أن ينبه عليه.
إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في كيفية الجمع بين الشرطيتين ورفع التنافي بينهما.
والوجوه المحتملة ثلاثة :
الأول : المحافظة على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييد منطوق كل منهما به ، فيبنى على عدم ثبوت الجزاء إلّا بتحقق الشرطين معا ، وانتفائه بانتفاء كل منهما.
الثاني : المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما مع تنزيل مفهوم كل منهما على ما لا ينافيه ، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء ، وأنه ينتفي بانتفائهما معا.
__________________
(١) راجع في الأمرين الوسائل ج ١ ، باب : ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.