الثالث : رفع اليد عن المفهوم رأسا ، فتحمل الشرطية على بيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، دون إناطته به ، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء من دون نظر إلى حال انتفائهما.
ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من رجوع هذا الوجه لسابقه ، بلحاظ اشتراكهما في استقلال الشرط في التأثير بالجزاء وموضوعيته له.
إذ فيه : أن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للآخر بعد اختلافهما عملا في فرض انتفاء كلا الشرطين ، تبعا لاختلافهما مفهوما ، لابتناء هذا الوجه على رفع اليد عن ظهور الشرطية في المفهوم والإناطة رأسا ، وابتناء ما قبله على المحافظة عليه مع تنزيله على ما يناسب المنطوق في القضية الاخرى.
والظاهر أن الأقرب عرفا هو الثالث ، لابتناء الثاني على ما لا مجال للبناء عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وابتناء الأول على التصرف في ظهور الشرطية في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط واستقلاله في التأثير فيه ، وهو أقوى من ظهورها في الإناطة ، ولذا سبق شيوع استعمالها مجردة عنها خالية عن المفهوم ، ويتعين في الجمع العرفي المحافظة على أقوى الظهورين ورفع اليد عن أضعفهما.
ولا يبعد مفروغيتهم عن ذلك فيما لو أمكن تعدد الجزاء ، كالمثال المتقدم في أول هذا التنبيه ، ولذا غفل بعضهم عن التنافي بين الشرطيتين بدوا بسبب وضوح الجمع بهذا الوجه وارتكازيته.
نعم ، قد يقوى ظهور الشرطية في الإناطة وبيان توقف الجزاء على