ملازمة لها ، لا لفظيا محضا راجعا إلى سوق إحداهما في الدليل كناية عن الاخرى ، وإلا لم يكن بين الواجبين اختلاف مفهومي ، وخرج عما نحن فيه ودخل فيما سبق.
أما في الاولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل ، بمعنى إمكان امتثال كلا الأمرين بفرد واحد من مورد الاجتماع ، عملا بإطلاق الواجب في كل منهما ، ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه ، إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما وموردا.
ومجرد اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل محل الاجتماع ، لوجود الأثر المصحح للتكليف بكل منهما على إطلاقه ، بلحاظ إمكان الامتثال بالفرد الذي به الافتراق ، ولا ملزم بالتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر ، لإمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين الموجب لسقوط كلا الأمرين وتحقق امتثالهما به.
وبعبارة أخرى : قد سبق أن محذور اجتماع المثلين مع تعدد التكليف بالماهية الواحدة راجع إلى عدم اعتبار العرف تعدد التكليف من إلّا في ظرف تعدد ما يدعو إليه كل منهما ، ولا مجال لذلك في المقام بعد اختلاف ما يدعو إليه كل منهما في الجملة وانطباقه على ما لا ينطبق عليه الآخر ، وإن تطابقا في بعض الأفراد ، لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده ، إلّا أن كلا منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل من المتعلقين ، فاختلاف نحو داعويتهما إليه باختلاف طرف البدلية.
نعم ، لو كان كلا التكليفين استغراقيا انحلاليا اتجه امتناع تعدد الحكم فيه ، لداعوية كل منهما إليه عينا ، ولا أثر لانضمام غيره إليه في داعوية