التكليف له ، فاتحد نحو الداعوية.
ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل في الثانية أيضا ، لأن الأخص وإن كان مدعوا إليه بكل من التكليفين ، إلّا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه عينا ، والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو التخيير والبدلية ، فاختلف نحو داعويتهما إليه ، فلا يلغو التكليف بكل منهما على إطلاقه ، ليتعين تقييد كل منهما بما يباين الآخر المستلزم لعدم التداخل ـ محافظة على تعدد التكليف الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية.
ومما تقدم في هاتين الصورتين يظهر أن مقتضى القاعدة البناء على التداخل لو كان التكليفان تخييريين مشتركين في بعض الأطراف وينفرد كل منهما بطرف ، أو كان أحدهما تخييريا والآخر تعيينيا متعلقا بأحد أطراف التخيير ، كما لو خير في أحدهما بين العتق والصدقة ، وألزم في الآخر بالعتق ، أو خير بينه وبين الصوم.
بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق الواحد ، ككونه مطلوبا استقلاليا في أحدهما وضمنيا في الآخر ، وغير ذلك.
وأما الثالثة فقد يمنع التداخل فيها ، لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع التلازم بينهما خارجا ؛ للغويته ، بسبب كفاية امتثال أحدهما في تحقق متعلق الآخر ، بل لا بد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية من تقييد متعلق كل منهما بما يقتضى تعدد الامتثال ، كما في صورة اتحاد متعلقي التكليفين مفهوما.
لكنه يشكل : بأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليف بهما عرفا ، لأن كلا منهما إنما يدعو إلى متعلقه ذاتا وإلى لازمه تبعا ، فاختلف