هو المعروف بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. أو عدمه ، بل يكون مسكوتا عنه ، لتمحض الاستثناء في تضييق دائر الموضوع ، كما عن أبي حنيفة.
والحق الأول ؛ لتبادر ذلك منه ، حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين الاستثناء ومثل الوصف مما يتمحض في تضييق الموضوع ، ويأتي مزيد توضيح له بعد الكلام في حجة القول الثاني.
ومعه لا حاجة إلى الاستدلال عليه بقبول إسلام كل من قال كلمة الاخلاص ، مع وضوح أنه لو لا دلالة الاستثناء على ذلك لم تدل على التوحيد إذا صدرت ممن لا يعترف بوجود مدبر للكون ، كالدهرية. لأن الاستدلال المذكور وإن كان تاما ، إلّا أن الأمر أوضح من أن يتشبث له به.
وأما الإشكال في الاستدلال بذلك بأن مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع ، لإمكان استناد الدلالة عليه لقرينة حال أو مقال.
فهو كما ترى! لوضوح أن قبول الإسلام بذلك لم يكن مشروطا باطلاع القائل على القرينة واستناده إليها.
ومثله دعوى : أن قبول الإسلام بذلك شرعا لا يستلزم دلالته على التوحيد لغة ، بل هو نظير الشعار الذي يعتمد على التباني ، والاصطلاح.
لوضوح اندفاعها بما هو المعلوم من أن قبول الإسلام بها شرعا فرع دلالتها على إقرار القائل بالتوحيد إما لدلالتها عليه لغة أو بالقرينة ، وحيث سبق المنع من الثاني تعين الأول.
وهو المناسب للنصوص الشارحة للاسلام بالشهادتين (١) ، ولتأكيد
__________________
(١) راجع الكافي ج ٢ ، ص ١٨ ـ ٢٥ ، طبع الحروف في ايران.