الفصل الخامس
في مفهوم اللقب
قال في التقريرات : «والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام ، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك».
وكأن مراده بأركان الكلام مطلق ما كان طرفا لنسبة قد تضمنها ولو كان فضلة من دون خصوصية المفعول ، كالحال والظرف وغيرهما ، كما عممه لذلك سيدنا الأعظم (قدس سره).
وإليه يرجع ما ذكره في الفصول من أن مفهوم اللقب عبارة عما لا يتناوله الاسم.
ولا يخرج من ذلك إلّا ما سبق الكلام في دلالته على المفهوم ، كالشرط والوصف.
والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه مع قطع النظر عن القرينة ، كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحق وجماعة من مخالفينا ، قال : «وذهب جماعة منهم الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه».
ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام وبحسب أصل التركيب مع قطع النظر عن القرينة.
غاية الأمر أنه تقدم في مفهوم الشرط أن أخذ شيء في موضوع الحكم