يقتضي تقوم شخص الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه.
وحينئذ قد يكون له نحو من المفهوم لخصوصية في الحكم ، كما لو اخذ قيدا في متعلق أمر بدلي ، فلو ورد الأمر بعتق رجل ، أو السفر للحج ماشيا ، أو يوم الجمعة ، استفيد عدم إجزاء عتق المرأة ، ولا السفر راكبا ، ولا في غير يوم الجمعة ، ولزم رفع اليد عن الإطلاق المقتضي لإجزاء أحد هذه الامور لو ثبت.
لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو محل الكلام بل لظهور الأمر بشيء في كونه تعيينيا ، كما تقدم توضيحه في مفهوم الوصف. ولذا لا ينافي الأمر بالمطلق بسبب آخر.
كما أنه قد يستفاد منه المفهوم وانتفاء سنخ الحكم في غير الموضوع المذكور في القضية ، إما للزوم اللغوية بدونه عرفا ، ولا ضابط لذلك.
أو لوروده في مقام التحديد ، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : قال رجل لعلي بن الحسين : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ...» (١) لأن ظاهر السؤال طلب تمام ما ينبغي اجتنابه.
هذا ، وكثيرا ما يكون أخذ شيء في موضوع الحكم مشعرا بثبوت نقيضه في غيره ، فقول القائل في مقام التعريض بشخص : الحمد لله الذي نزهني عن السرقة ، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق.
بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقام
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب ١٥ من أبواب احكام الخلوة ، حديث : ١.