أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم .
[ ١٠٣٧٦ ] ٢ ـ ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، وزاد : وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة .
[ ١٠٣٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة .
[ ١٠٣٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو .
[ ١٠٣٧٩ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلّى أم اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع .
__________________
= الفرائض ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة .
٢ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١٠ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من هذه الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ معاني الأخبار : ١٥٩ .