[ ١٠٣٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ ١٠٣٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
[ ١٠٣٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو .
[ ١٠٣٨٣ ] ٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته .
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، والتهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧ ، أورده بسند آخر في الحديث ٤ من هذا الباب .
٩ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض .